للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنها إذا كانت تعيش زمنًا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت وسال دمها حلت. والأخرس تسميته يومئ إلى السماء وإن ترك التسمية عمدًا لم تبح. وعن أحمد تباح في الحالين (١) وعنه لا تباح وإن لم يتعمد (٢) وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتًا، وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه (٣) وإذا ذبح الحيوان تها غرق في ماء أو وطيء عليه شيء

(١) (في الحالين) أي إذا ترك التسمية في العمد والسهو، وبه قال الشافعي واختاره أبو بكر، لحديث البراء مرفوعًا "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمى" وحديث أبي هريرة أنه عليه السلام سئل فقيل أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يذكر الله فقال: "اسم الله في قلب كل مسلم" رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وضعفه، ويقاس الصيد على الذبح.

(٢) (لم يتعمد) لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وإن الآية محمولة على ما إذا ترك التسمية عمدًا بدليل قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق لقوله عليه الصلاة والسلام "عفى لأمتى الخطأ والنسيان".

(٣) (يذبحه) هذا المذهب وروي عن عمر وعلي وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي وإسحق وابن المنذر، وسواء أشعر أو لم يشعر، وقال أبو حنيفة لا يحل إلا أن يخرج حيًّا فيذكى، قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل. ولنا ما روي جابر مرفوعًا "ذكاة الجنين ذكاة أمه" رواه أبو داود والدارمي، ولأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة مثله من حديث أبي سعيد من رواية مجالد وهو ضعيف، ورواه أحمد أيضًا عن أبي عبدة الحداد عن يونس بن أبي إسحق عن أبي الوداك عن أبي سعيد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>