للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقتله مثله

حل في إحدى الروايتين (١) والأخرى لا تحل (٢) وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا (٣) وإن ذبح حيوانًا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم (٤) ولنا أن نتملكها بما ينقل الملك من بيع ونحوه. وإن ذبح لعيده أو ليتقرب

به لشئ مما يعظمونه فإن ذبحه مسلم مسميًا فمباح وإن ذبحه الكتابى وسمى الله وحده ولم يذكر غير اسم الله حل. وعنه يحرم (٥). ولا تؤكل المصبورة

(١) (في إحدى الروايتين) وبه قال أكثر الفقهاء قال الزركشي وهو الصواب لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت ولذلك لو أبين رأسها بعد الذبح لم تحرم.

(٢) (لا تحل) وهو المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم في الصيد "وإن وقع في الماء فلا تأكل" قال ابن مسعود: من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله.

(٣) (لم يحرم علينا) وذوات الظفر قال قتادة هي الإِبل والنعام والبط وما ليس بمشقق الأصابع. والوجه الثاني يحرم علينا، قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه جزم به في الوجيز والمنور.

(٤) (عليهم) وهو شحم الثرب والكليتين في ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد وهذا المذهب واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح، واختاره أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه وحكاه التميمي عن الضحاك ومجاهد وبه قال مالك لقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وليس هذا من طعامهم ولنا حديث عبد الله بن مغفل قال "دلى جراب من شحم فالتزمته وقلت والله لا يعطى أحد منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتسم" رواه مسلم.

(٥) (يحرم) واختاره الشيخ وابن عقيل وقال: عندي أن يكون ميتة لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} والأول المذهب لأنه روي عن العرباض بن سارية وأبي الدراء وعلم مما سبق أنه إن ترك التسمية عمدًا أو ذكر غير اسم الله معه أو مفردًا لم يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>