للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين (١) والكتابى كالمسلم في

نكاح الأمة (٢) وولد الجميع من مسلم وكتابي من الإِماء رقيق للسيد إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته (٣)، ويصح نكاح أمة من بيت المال (٤)، ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية إلا إماء أهل الكتاب (٥) ومن حرمها النكاح حرمها الوطء بملك اليمين (٦)

(١) (إحدى الروايتين) وبه قال مالك والشافعي لأنها مساوية له.

(٢) (الأمة) إذا كان حرًا فلا يحل له نكاح الأمة إلا بشرطين كما ذكر في الزاد وغيره.

(٣) (حريته) فيكون حرًا قاله في الروضة وابن القيم، لقوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالا" ولقول عمر "مقاطع الحقوق عند الشروط".

(٤) (من بيت المال) مع أن فيه شبهة تسقط الحد، لكن تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون لأن للإِمام التصرف في بيت المال.

(٥) (إماء أهل الكتاب) فيجوز في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وأما غيرهن، من المجوسيات وسائر الكوافر فلا يباح وطئهن بملك اليمين في قول أهل العلم منهم الزهرى وسعيد بن جبير والأوزاعى والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ولحديث سبايا أوطاس لقوله عليه الصلاة والسلام فيهن "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو داود، وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق سائر أهل العلم على خلافه.

(٦) (بملك اليمين) من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>