للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها (١) بخلاف موتها (٢) فإن قال أخبرتنى بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها أو بدلها (٣)، وتسقط الرجعة (٤) ولا تسقط عنه السكنى والنفقة (٥) ولا نسب الولد.

(فصل) الثاني لعارض يزول كمطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها (٦) ولايحل لمسلم نكاح نساء المجوس والدروز والنصيرية (٧) وللعبد نكاح أمة على حرة في إحدى

(١) (حتى تنقضى عدتها) نصًّا لأن المعتدة في حكم الزوجة، إذ العدة أثر النكاح، فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعًا بين أكثر مما يباح له في الحال نص عليه.

(٢) (بخلاف موتها) فله نكاح غيرها في الحال نصًّا لانه لم يبق لنكاحها أثر.

(٣) (أو بدلها) لأنه لا يقبل قولها عليه لأنها متهمة في ذلك يإرادة منعه نكاح غيرها.

(٤) (وتسقط الرجعة) فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا مؤاخذة له بإنقضاء عدتها.

(٥) (والنفقة) لها إن كانت رجعية مع تكذيبها له، لأنهما حق لها عليه يدعى سقوطه وهي منكرة له.

(٦) (عدتها) بأن تضع إن كانت حاملًا، وبه قال مالك وأبو يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة والأخرى يصح نكاحها ويحل وهو مذهب الشافعي، وإذا ثبت هذا لزمتها العدة كغيرها. وقال أبو حنيفة والشافعي لا عدة عليها.

(٧) (النصيرية) كأهل الأوثان لهم أحوال شنيعة ولا تحل ذبائحهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>