للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وطؤها (١) إن كانت زوجة أو أمة، وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء (٢)

ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ لها (٣) إن لم يلزمها عدة من غيره (٤).

(فصل) وليس للحر أن يجمع أكثر من أربع (٥) ولا للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين (٦) ولمن نصفه حر نكاح ثلاث: اتنتين بنصفه الحر، وواحدة بنصفه الرقيق نص

عليه. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه (٧)

(١) (أو وطؤها) لئلا يجمع ماء في رحم أختين أو نحوهما.

(٢) (بعقد أو وطء) لو كان له أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضى عدة موطوءة بشبهة أو زنا لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة.

(٣) (إلا من واطئ لها) بشبهة فيحل له أن يتزوجها لأن منعها من النكاح لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وهو مأمون هنا لأن النسب كما يلحق في النكاح يلحق في وطء الشبهة.

(٤) (عدة من غيره) حتى تنقضى العدتان كما في المحرر وغيره، قال ابن نصر الله: القياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه، وصاحب المغني أشار إليه.

(٥) (أكثر من أربع) لأنه عليه الصلاة والسلام قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" وأمر نوفلا أن يفارق واحدة من الخمس رواه الشافعي في مسنده.

(٦) (أكثر من اثنتين) هذا المذهب وبه قال عمر وعلي وعبد الرحمن وعطاء والحسن والشعبي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد ومالك وأبو ثور: له نكاح أربع لعموم الآية، ولنا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن سيرين "أن عمر سأل كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين وطلاقه اثنتين" وهذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر، والآية دالة على إرادة الأحرار لقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكمْ}.

(٧) (من نهاية جمعه) كحر طلق واحدة من أربع، أو عبد واحدة من اثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>