للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (١) وإن اشتراهن في عقد واحد صح (٢) فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى (٣) حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه (٤) أو تزويج بعد استبراء ليعلم أنها ليست بحامل. ويجوز وطء إحداهما ابتداء (٥) قبل تحريم الأخرى، وإن وطئ أمته ثم أراد تزوج أختها لم يصح عند أبى بكر (٦)، وظاهر

كلام أحمد أنه يصح، ولا يطأها حتى يحرم الموطوءة (٧)، فإن عادت إلى ملكه (٨) لم يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها

(١) (وتنقضى عدتها) لئلا يكون جامعًا بينهما في فراش أو جامعًا ماءه في رحم أختين، وذلك لا يحل.

(٢) (صح) لأن الشراء يراد به الاستمتاع وغيره، ولذلك صح شراء من لا تحل كالمجوسية.

(٣) (لم تحل له إلى آخره) هذا المذهب، وبه قال على وابن عمر والحسن والأوزاعي وإسحق والشافعي.

(٤) (بإخراج عن ملكه) قال ابن عقيل: لا يكفي مجرد إزالة ملكه، بل لابد أن تمضى حيضة وتنقضى، قال الشيخ: ليس هذا القيد في كلام أحمد ولا عامة أصحابه.

(٥) (وطء إحداهما ابتداء) وهو المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال الحكم وحماد: لا تقرب واحدة منهما.

(٦) (عند أبي بكر) هذا المذهب، لأن النكاح تصير به المرأة فراشًا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء.

(٧) (حتى يحرم الموطوءة) وبه قال أبو حنيفة، لأنه سبب يستباح به الوطء، فجاز أن يرد على وطء الأخت ولا يبيحه به كالشراء.

(٨) (فإن عادت إلى ملكه) سواء وطيء الثانية أو لا، وهذا المذهب، واختار المصنف والناظم والشارح أنها إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة دون أنجتها، واختار المجد في المحرر أنها إذا رجعت إليه بعد وطء الباقية أنه يقيم على وطئها ويجتنب الرجعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>