للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميتة (١) أو صغيرة (٢) لم يثبت، وإن تلوط بغلام فهو كالوطء دون الفرج عند أبي الخطاب (٣) قال في الشرح: والصحيح

أن هذا لا ينشر الحرمة، والمذهب تحرم على كل واحد أم الآخر وابنته (٤) وتحرم عليه بنت ابن زوجته. وذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه نزاعًا، ولا تحرم زوجة ربيبه، ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها وابن زوج بنتها وابن زوج زوجة أبيها وزوج زوجة ابنها. الرابع الملاعنة تحرم على الأبد (٥).

(فصل) الضرب الثاني المحرمات لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين وبين كل اثنين لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع، ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا بين ابنتي الخال (٦) ولا بين مبانة شخص وابنته من غيرها (٧)، وإن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح، وحرم أن

(١) (وإن كانت الموطوءة ميتة) لم يثبت التحريم بذلك وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه ليس بسبب للبضعية.

(٢) (أو صغيرة) لا يوطء مثلها لم يثبت التحريم بوطئها وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة، لأنه ليس بسبب للبضعية، والثاني يثبت وهو قول أبي يوسف كوطء الكبيرة.

(٣) (عند أبي الخطاب) فيكون فيه الروايتان قال في الشرح. والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} والمنصوص عليهن حلائل الأبناء إلى آخره.

(٤) (وابنته) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى، لأنه وطء في الفرخ فنشر الحرمة كوطء المرأة.

(٥) (على الأبد) لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد قال: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا.

(٦) (ابنتى الخال) في قول عامة أهل العلم، ولكن يكره في إحدى الروايتين، وروي عن ابن مسعود.

(٧) (من غيرها) ولو في عقد واحد، لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرت ذكرًا لم يكن إلا للمصاهرة لأنه لا قرابة بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>