للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما (١)، وقال الشيخ أيضًا إن تعذر الوطء لعجزه فهو كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره إجماعًا في الإيلاء (٢) وقال الشيخ أيضًا: خرج ابن عقيل أن لها الفسخ في الغيبة المضرة بها ولو لم يكن مفقودًا (٣)، ولو سافر عنها لعذر

أو حاجة سقط حقها من الفسخ والوطء وإن طال سفره، بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها أو وجد له مال ينفق عليها منه، وإن كان في حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه نصًّا فلا يلزمه القدوم، وإن غاب غيبة ظاهرها السلامة ولم يعلم خبره وتضررت زوجته بترك النكاح مع وجود النفقة عليها لم يفسخ نكاحها (٤) ويسن أن يقول عند الوطء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا (٥) وأن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها (٦) وأن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء (٧) ويكره وهما متجردان (٨) ويكره أن

(١) (وإلا فرق بينهما) فجعله أحمد كالمولى، قال أبو جعفر هذه الرواية فيها نظر، لأنه لو ضربت له المدة لذلك لم يكن للإيلاء أثر، ولا خلاف في اعتباره.

(٢) (في الإيلاء) وقاله أبو يعلى الصغير ذكره في المبدع، والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة بخلاف الوطء.

(٣) (ولو لم يكن مفقودًا) كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر.

(٤) (لم يفسخ نكاحها) لتضررها بترك الوطء لأنه يمكن أن يكون له عذر، وذلك كتاجر وأسير عند من ليست عادتهم القتل ولم تعلم حياته وموته.

(٥) (ما رزقنا) قال ابن نصر الله وتقوله المرأة، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مرفوعًا قال: إذا أنزل يقول "اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبًا" قال في الإنصاف: فيستحب أن يقول ذلك عند الإنزال.

(٦) (لتنهض شهوتها) فتنال من لذة الجماع مثل ما يناله، وروي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه. زاد.

(٧) (وعند الخلاء) لحديث عائشة قالت "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه".

(٨) (ويكره وهما متجردان) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين" رواه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>