للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبلها أو يباشرها عند الناس، وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، ويسن أن يتوضأ لمعاودة الوطء (١)

والغسل أفضل (٢) وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطحن ونحوه نصًّا (٣) وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله وفاقًا للمالكية (٤)، وأما خدمة نفسها في ذلك فعليها، ألا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها، فإن أجرت نفسها ثم تزوجت صح العقد ولم يملك فسخ الإجارة. وله الاستمتاع بها إذا نام الصبي أو اشتغل، وإن رضيتا كونهما في مسكن واحد أو نومه بينهما في لحاف واحد جاز، وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز إذا كان مسكن مثلها، وكذا السرية مع زوجة إلا برضا الزوجة، وله منعها من الخروج من منزلها إلى مالها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما (٥) ويحرم عليها الخروج بلا إذنه

(١) (لمعاودة الوطء) لما روى مسلم عن أبى سعيد مرفوعًا "إذا أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا".

(٢) (والغسل أفضل) لحديث رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه جميعًا فاغتسل عند كل واحدة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو جعلته غسلًا واحدًا، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر" رواه أحمد وأبو داود، وقد "طاف عليهن في ليلة بغسل واحد" رواه أحمد والنسائى.

(٣) (نصًّا) لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها.

(٤) (وفاقًا للمالكية) وقال أبو بكر بن شيبة وأبو إسحق الجوزجانى واحتجا بقضية على وفاطمة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل رواه الجوزجاني من طرق، وقد قال عليه الصلاة والسلام "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر أو من أحمر إلى جبل أسود كان عليها أن تفعل ذلك" رواه بإسناده قال: فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه، فكيف بمؤنة معاشه؟ قال في الإنصاف: والصواب أن يرجع إلى عرف البلد.

(٥) (أو عيادتهما) قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعته أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>