للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قام بحوائجها (١) ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه.

(فصل) في القسم: وهو توزيع الزمان على زوجاته (٢) ليلة وليلة إلا أن يرضين بزيادة، فإن تعذر عليه المقام عندها لعذر أو غيره قضاه لها، وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه (٣) فإن شق على المريض القسم أستأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن (٤) فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب، ولا يجب عليه التسوية بينهن في الوطء ودواعيه (٥) ولا في نفقة وشهوات أو كسوة إذا قام بالواجب (٦) ويحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة (٧) ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وأول الليل عن آخره وعكسه. والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه

(١) (إذا قام بحوائجها) وإلا فلا بد لها، ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقًا لله يجب على ولى الأمر رعايته.

(٢) (على زوجاته) إن كن اثنتين فأكثر، وعن عائشة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمنى فيما لا أملك، رواه أبو داود.

(٣) (ورضاه) لأنه عليه الصلاة والسلام "كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها" متفق عليه.

(٤) (عند إحداهن لأنه عليه الصلاة والسلام "استأذن نساءه أن يكون عند عائشة فأذن له" رواه أبو داود.

(٥) (في الوطء ودواعيه) لأن طريق ذلك الشهوة والميل، وهذا مذهب الشافعي، وإن أمكنه التسوية كان أولى.

(٦) (إذ قام بالواجب) وإن فعله كان أحسن وأولى، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسوى بين زوجاته في القبلة.

(٧) (إلا لحاجة) قال في المغنى والشرح: كدفع نفقة وعيادة، فلو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض، لقول عائشة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل علي في يوم غيري فينال منى كل شئ إلا الجماع" والأولى القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>