صاحب الأرض لم يثبت لصاحب الأرض شفعة، وعنه في ذلك الشفعة اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ، وإذا كان علو دار مشتركًا دون أسفلها فباع أحدهم حصته من
العلو فلا شفعة فيه لأنه بناء مفرد لا أرض معه له، ولا شفعة في طريق نافذ (١) فإن كان غير نافذ لكل واحد من أهله فيه باب فباع أحدهم داره بطريقها أو باع الطريق وحده وكان الطريق لا يقبل القسمة أو يقبلها وليس لدار المشترى طريق إلى داره سوى تلك الطريق ولا يمكن فتح باب لها إلى شارع فلا شفعة (٢) وإن كان الطريق يقبل القسمة ولدار المشترى طريق آخر إلى شارع أو أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت (٣) وكذا دهليز دار وصحن دار مشتركان (٤)
(١)(نافذ) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا شفعة في فناء ولاطريق ولا منقبة" رواه أبو عبيد في الغريب، والمنقبة الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد.
(٢)(فلا شفعة) للحديث السابق ولحصول الضرر على المشتري بوجوبها، لأن الدار تبقى لا طريق لها.
(٣)(وجبت) الشفعة في الطريق المشترك المذكور، لأنه أرض مشتركة يحتمل القسمة فوجبت الشفعة كغيره.
(٤)(مشتركان) والدهليز ما بين الباب والدار، والصحن وسط الدار، فإذا بيعت دار لها دهليز مشترك أو بيت بابه في صحن دار مشتركة ولا يمكن الاستطراق إلى المبيع إلا من ذلك الدهليز أو الصحن فلا شفعة فيها للضرر فكان كالطريق المشترك في وجوب الشفعة وعدمه على التفصيل.