للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا شفعة بالشرب (١) وهو النهر أو

البئر يسقى أرض هذا وأرض هذا، فإذا باع أحدهما أرضه المفرزة فليس للآخر الأخذ بسبب حقه من الشرب، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطرق وعراص ضيقة (٢).

(فصل) ويلزمه الطلب ساعة يعلم، وعن أحمد رواية ثانية أن الشفعة على التراخي لا تسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضى (٣) وقال القاضي، له طلبها في المجلس وإن طال (٤) فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون (٥) ثم إن كان المشتري

غائبًا عن المجلس حاضرًا في البلد فالأولى أن يشهد على

(١) (بالشرب) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة.

(٢) (وعراص ضيقة) لحديث أبي عبيد السابق، ولقول عثمان، ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشترى لاجل الشفعة فيتضرر البائع، فإن كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر بأحد النصيبين وجبت الشفعة.

(٣) (على الرضى) وهو قول مالك وقول الشافعي، إلا إن مالكًا قال تنقطع بمضى سنة. ولنا الحديث، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة لمن واثبها" رواه الفقهاء في كتبهم.

(٤) (وإن طال) لأن المجلس كحالة العقد بدليل التقابض لما يعتبر القبض.

(٥) (سنون) وكذا لو أخره لعذر بأن علم ليلًا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>