للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلب (١) ويبادر إلى المشتري بنفسه أو وكيله، فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد فهو على شفعته، وإن اقتصر على الطلب مجردًا عن مواجهة المشتري قال الحارثي فالمذهب الإِجزاء (٢) وإن كان غائبًا فسار في طلبها ولم يشهد مع القدرة على الإِشهاد سقطت شفعته في أحد الوجهين (٣) وإن أظهر له زيادة في الثمن أو نقصًا في المبيع أو أن المشتري غيره لم تسقط، ولا يصح الصلح عنها (٤) وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين (٥) أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته (٦) وقيل تسقط إذا كان وكيلًا للمشتري

(١) (على الطلب) فله أن يخاصم ولو بعد أيام أو أشهر أو سنين، لأن الإِشهاد دليل على رغبته خلافًا لأبي حنيفة.

(٢) (الإجزاء) وصرح به في المحرر، لكن بقيد الإشهاد، ومفهوم إيراد بعضهم عدم الإِجزاء أن الواجب المواجهة.

(٣) (في أحد الوجهين) وهو المذهب، لأن السير يكون لطلب الشفعة وغيره.

(٤) (الصلح عنها) قولًا واحدًا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يصح لأنه عوض عن إزالة ملك، وإن بذل للشفيع عوضًا ليسقط شفعته وقبل الشفيع فليس بحيلة، وتسقط شفعته بذلك لأنه فرط، وإن بذل له بعد ما شفع لم تسقط لأنه ملكه بالشفعة من حاشية الزاد.

(٥) (لأحد المتبايعين) هذا المذهب، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

(٦) (على شفعته) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي تسقط. ولنا أن هذا سبب سبق وجوب الشفعة كالإِذن في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>