اختاره القاضي، وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط (١)
وقيل تسقط اختاره الشيخ (٢) وإذا بيع في شركة الصغير شقص ثبتت له الشفعة في قول عامة الفقهاء (٣) فإن كان الأخذ أحظ لزم الولي وثبت ملك الصبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ (٤) وإن تركها الولي وفيها حظ للصبي لم تسقط، وللصبى الأخذ بها إذا كبر (٥) وقال ابن حامد: إن تركها لحظ الصبي أو لأنه ليس للصبي ما يأخذها به سقطت (٦) وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط (٧).
(فصل) فإن كان الشفعاء غائبين فقدم أحدهم فليس له إلا أن يأخذ الكل أو يترك، فإذا أخذ الجميع ثم حضر آخر قاسمه إن شاء أو عفا فبقى للأول، والشفعة توزع بينهم على قدر ملكهم، وعنه على عدد
(١)(لم تسقط) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي والبتي وأصحاب الرأي.
(٢)(اختاره الشيخ) وهو قول الحكم والثوري وأبي خيثمة وطائفة من أهل الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام "من كان له شركة في أرض ربعة أو حائط - إلى قوله - وإن شاء ترك" ومحال أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن شاء ترك ولا يكون لتركه معنى. قلت وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، قاله في حاشية المقنع.
(٣)(عامة الفقهاء) منهم الحسن وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له.
(٤)(بعد البلوغ) في قول مالك والشافعي، وقال الأوزاعي: ليس للولي الأخذ بها.
(٥)(إذا كبر) وهو المذهب وبه قال الأوزاعي وزفر ومحمد بن الحسن.
(٦)(سقطت) وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره الشيخ، لأن الولي فعل ماله فعله فلم يجز للصبي نقضه كالرد بالعيب.
(٧)(يحتمل أن لا تسقط) فإن لم يأخذ الولي انتظر بلوغ الصبي كما ينتظر قدوم الغائب، وبه يبطل ما ذكروه من الضرر في الانتظار. إذا ثبت هذا فإن للصغير إذا كبر الأخذ بها في ظاهر قول الخرقي سواء عفا أو لم يعف، وهو ظاهر كلام أحمد وقول الأوزاعي.