للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاه (١) وإذا كانت ماشية الرجل متفرقه في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين (٢) وعند أبي الخطاب كالمجتمعة وهو قول سائر العلماء، قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله (٣) ولا تؤثر تفرقة البلدين في غير الماشية ولا الخلطة في غير السائمة (٤) وعنه أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، وإذا كان بينهما نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة (٥) وللساعى أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها،

ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته يوم أخذت، وإن اختلف في قيمة المأخوذ فقول المرجوع عليه مع يمينه إذا احتمل صدقه وعدمت البينة. وقال الشيخ: يتوجه أن القول قول المعطي

(١) (سدس شاة) فإن كان دون النصاب لم يثبت حكمها، فلو كانت كل عشر مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطائه.

(٢) (لرجلين) احتج أحمد بقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".

(٣) (وهو الصحيح) لقوله عليه الصلاة والسلام "في أربعين شاة شاة، ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة كغير السائمة، وهو رواية عن أحمد، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين.

(٤) (في غير السائمة) نص عليه كالذهب والفضة والزرع والثمار في قول أكثر أهل العلم، لأن قوله "لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، إنما يكون في الماشية لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها.

(٥) (فعليهم الزكاة) وبه قال إسحق والأوزاعي في الحب والتمر قياسًا على خلطة الماشية، والمذهب الأول لحديث "الخليطان ما اشتركا في الحوض إلى آخره" قال أحمد: الأوزاعي يقول في الزرع إذا كانوا شركاء يخرج لهم خمسة أوسق فيه الزكاة قياسًا على الغنم ولا يعجبنى قول الأوزاعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>