للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) والخلطة في المواشي لها تأثير في الزكاة (١) فإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة (٢) في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه

فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان بأن يملكا مالًا مشاعًا بالإِرث ونحوه أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل منهما متميزًا، ويوزع الواجب على قدر المال مع الوقص (٣) ويشترط في خلطة الأوصاف اجتماعهما على الحوض والفحل والراعى (٤). ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين، ولا خلطة لغاصب بمغصوب. ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل واحد منهما غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم يزل خلطهما. ولو ملك نصابين شهرًا ثم باع أحدهما مشاعًا ثبت للبائع حكم الانفراد (٥) وإذا ملك نصابًا شهرًا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شئ عليه في الثاني، وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابًا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرًا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة ربع مسنة، ولو كان لرجل ستون شاة كل عشرين مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على

صاحب

(١) (لها تأثير في الزكاة) فلو كان لأحدهما شاة وللآخر تسعة وثلاثون وجبت الزكاة، لما روى البخاري في حديث أنس "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة إلى آخره" زاد.

(٢) (من أهل الزكاة) وفلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًا فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله.

(٣) (الوقص) فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة لقوله "فإنهما يتراجعان بالسوية".

(٤) (والراعي) على نصوص أحمد وحديث سعد بن أبي وقاص قال "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي" رواه الخلال والدارقطني.

(٥) (حكم الانفراد) على المشتري إذا تم حوله زكاة خليط.

<<  <  ج: ص:  >  >>