فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ونؤخذ من المراض مريضة، فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين (١) فإن كانت نوعين كالبخاتي والعراب والضأن والمعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فإن كان فيها كرام ولئام وسمان ومهازيل وجب الوسط بقدر قيمة المالين.
(فصل) النوع الثالث الغنم، ويؤخذ من معز ثنى ومن ضأن جذع، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة (٢) إلا أن يكون النصاب كله كذلك، ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالبًا، ولا خيار المال ولا الأكولة وهي السمينة (٣) ولا سن أعلى من الواجب إلا برضا ربه، ولا يجزى
إخراج القيمة سواء كان حاجة أو مصلحة أو لا كالفطرة (٤) وعنه يجوز (٥) وإن أخرج سنًا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ (٦).
(١)(قيمة المالين) إلى آخره، لقوله عليه الصلاة والسلام "ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها" رواه أبو داود، فإذا كانت قيمة المال المخرج إذا كان المزكي كله كبارًا صحاحًا عشرين وقيمته بالعكس عشرة، وجبت قيمتها خمسة عشر مع التساوي في العدد.
(٢)(وهي المعيبة) في كتاب أبي بكر "لا يخرج في الصدقة هرمة ولا تيس إلا ما شاء المصدق" رواه البخاري، وعامة الرواة قالوا بكسر الدال يعني الساعى ذكره أبو الخطاب.
(٣)(السمينة) لقوله عليه الصلاة والسلام "ولكن من أوسط أموالكم" الحديث.
(٤)(كالفطرة) لما روى ابن عمر قال "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمر" الحديث. فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.
(٥)(وعنه يجوز) ظاهر المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن، ونقل عن أحمد مثله فيما عدا زكاة الفطر، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله عشره على الذي باعه، قيل يخرج تمرًا أو ثمنه؟ قال إن شاء أخرج تمرًا وإن شاء أخرج الثمن. ووجه ذلك قول معاذ لأهل اليمن لما روى سعيد بإسناده قال:"لما قدم معاذ إلى اليمن قال ائتونى بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ولأن المقصود دفع حاجة الفقراء. ولنا قوله: "في أربعين شاة شاة وفي مائتى درهم خمسة دراهم" (١).
(٦)(أجزأ) لحديث أبى بن كعب "أن رجلًا قدم فقال: يا نبى الله أتانى رسول ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هذه قد جئتك بها يا رسول الله. قال فأمر بقبضها ودعا له في ماله بالبركة" رواه أحمد وأبو داود.