للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه، فإن عدمها حصل الأصل، فإن عدم ما يليها انتقل إلى أخرى وضاعف الجيران فإن عدمه انتقل إلى ثالث كذلك. ويجزي إخراج جبران واحد النصف دراهم والنصف شياه، فلو كان النصاب كله مراضًا وعدمت الفريضة فيه فله دفع السن السفلى مع الجبران (١) ولا مدخل للجبران في غير الإبل، وقال المجد قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها.

(فصل) النوع الثاني البقر (٢) فإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان: فيخير بين

ثلاث مسناة وأربعة أتبعه، ولا يجزى الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاه البقر وابن لبون أو ذكر أعلى منه مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكورًا فيجزى فيه ذكر في جميع أنواعها (٣) ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم (٤) دون إبل وبقر، فلا يجزى إخراج فصلان وعجاجيل، فيقوم من النصاب من الكبار ويقوم

(١) (مع الجبران) وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران بل مجانًا لأن الجبران جعله الشارع وفق ما بين الصحيحين وما بين المريضين أقل منه، فإذا دفعه الساعى كان حيفًا على الفقراء وذلك لا يجوز، وإذا دفعه المالك من السن الأسفل فالحيف عليه وقد رضي به فأشبه إخراج الأجود من المال.

(٢) (البقر) وهو اسم جنس تقع على الذكر والأنثى، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ودليله حديث أبي ذر مرفوعًا "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما جازت أخراها عادت إليه أولاها حتى يقضى بين الناس" متفق عليه.

(٣) (في جميع أنواعها) من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله.

(٤) (في غنم) نص عليه، لقول أبى بكر "والله لو منعونى عناقًا" فدل على أنهم يؤدون العناق.

<<  <  ج: ص:  >  >>