للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخضر (١) ولا في السعف والخوص ولا في التين ولبن الماشية وصوفها ولا في الحرير ودودة القز (٢) وعن أحمد لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٣) وعند مالك والشافعي يختص وجوب الزكاة بالتمر والزبيب والمقتات والمدخر من الحبوب اهـ، ولا تجب في الزعفران.

(فصل) ويعتبر لوجوبها شرطان: أحدهما أن تبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق (٤) قال في المبدع: ليس المراد بالعام هنا

إثنى عشر شهرًا بل وقت استغلال المغل من العام عرفا وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين اهـ (٥) والوسق ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. والمكيل يختلف في الوزن: فمنه ثقيل كتمر وأرز، ومتوسط كبر وعدس وخفيف كشعير وذرة. فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًّا، ونصاب عدس وأرز يدخران في قشريهما عادة لحفظهما عشرة أوسق (٦) وإن كان نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى

(١) (والخضر) وقد روى أن عامل عمر كتب إليه في الكروم فيها من الفرسدق والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا، فكتب إليه عمر: ليس فيها عشر، هي من العضاه. رواه الأثرم.

(٢) (ودودة القز) لأن ذلك كله ليس منصوصًا عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل.

(٣) (والزبيب) وهو قول ابن عمر والحسن والشعبي ووافقهم إبراهيم وزاد: لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع.

(٤) (خمسة أوسق) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" رواه أحمد ومسلم، ولا يعتبر الحول لتكامل النماء عند الوجوب.

(٥) (بقدر فصلين) وعلم منه أنه لا يضم ثمرة عام أو زرعه إلى آخر.

(٦) (عشرة أوسق) إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف لأنه يختلف في الخفة والثقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>