للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر كزرع العام الواحد، وكالذرة والسلت يضم إلى الشعير والعلس إلى الحنطة في تكميل النصاب، ولا يضم جنس إلى آخر، ولا تضم الأثمان إلى شئ منها إلا إلى عروض التجارة، وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (١) وعنه تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض (٢)، الثاني أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، فتجب فيما نبت بنفسه مما زرعه الآدمى كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة، ولا تجب فيما يوهب له ولا فيما يملك من زرع، أو ثمر بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما، ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقى وتنقيتها

ومؤنة سقي في نقص الزكاة لقلة المؤنة، ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما لسبق الوجوب. وقال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب يديره الدواب يجب فيه العشر (٣) ومن له حائطان أو أرضان ضما في تكميل النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في معقيه بمؤنة أو بغيرها، ويصدق المالك فيما سقي به بلا يمين (٤) فإن قطعها قبله لغرض صحيح (٥) فلا زكاة فيه، وإن باعه أو وهبه فزكاته عليه خرص أو لم يخرص، ولو مات وله ورثة لا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا لم يؤثر ذلك، ولو ورثه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة (٦) ولو كان ذلك قبل بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب انعكست

(١) (في تكميل النصاب) صححها القاضي واختارها أبو بكر وهو قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاوس لحديث "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" فمفهومه وجوب الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق.

(٢) (بعضها إلى بعض) قال القاضي: وهذا الصحيح وهو مذهب مالك والليث إلا أنه زاد فقال والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد لأن هذا كله مقتات فضم بعضه إلى بعض كأنواع الحنطة، والأول أصح إن شاء الله.

(٣) (يجب فيه العشر) لأن مؤنته خفيفة كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء فلا يؤثر في نقص الزكاة.

(٤) (بلا يمين) لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم لأنها حق لله.

(٥) (لغرض صحيح) كأكل أو بيع أو تخفيف لأصلها أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه.

(٦) (لم يمنع دينه الزكاة) لأنها وجبت على المورث قبل موته فتؤخذ من تركته.

<<  <  ج: ص:  >  >>