الأحكام (١). ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار (٢) وعنه لا يمنع الدين وجوبها في الأموال الظاهرة (٣) ولو باعه وشرط الزكاة على المشتري صح (٤) فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها
البائع، وبفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة (٥) وإن تلفت الثمرة بعد وجوب الزكاة وجبت، وعنه تسقط إذا لم يفرط واختاره الشيخ، وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابًا وإلا فلا زكاة فيه، والمذهب إن كان التلف قبل الوجوب فهو كما قال وإن كان بعده وجبت في الباقي بقدره مطلقًا. ويجب إخراج زكاة الحب مصفي والثمر يابسًا (٦) فلو خالف وأخرج سنبلًا وعنبًا لم يجزئه (٧) فلو كان الآخذ الساعي فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ (٨) وإن احتيج إلى قطع ثمر يجئ منه تمر أو زبيب مثلًا بعد بدو صلاحه فقطعه قبل كماله (٩) جاز وعليه زكاته يابسًا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه، وإن كان رطبًا لا يجيء منه تمر أو عنبًا لا يجئ منه زبيب وجب قطعه وفيه الزكاة إن بلغ نصابًا يابسًا من غيره تمرًا أو زبيبًا مقدرًا بغيره خرصًا ويخرج منه رطبًا وعنبًا اختاره القاضي وجماعة، وله أن يخرج الواجب منه مشاعًا أو مقسومًا بعد الجذاذ وقبله بالخرص، وله بيعها منه
(١)(انعكست الأحكام) فتكون الزكاة في مسئلتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب، وتسقط في مسئلتي الموت لأنه انتقل قبل وجوبها إلى من لا تجب عليه.
(٢)(والثمار) في إحدى الروايتين وكما تقدم وهي أظهر، لا دين بسبب ضمان، فلا يمنع هذا الدين وجوب الزكاة.
(٣)(في الأموال الظاهرة) وفاقًا للشافعى ومالك، وعند مالك يمنعها في الأموال الباطنة، وعند أبي حنيفة كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات لأن الوجوب فيها ليس بزكاة عنده.