للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو من غيره (١) ويقسم ثمنها، والمذهب أنه لا يخرج إلا يابسًا، وأنه يحرم عليه شراء زكاته ولا يصح ولا صدقته (٢) وسواء اشتراها منه أو ممن أخذها منه أو من غيره (٣) وظاهر

التعليل يقتضي الفرق، وإن رجعت إليه بإرث (٤) أو وصية أو هبة أو أخذها من دينه طابت له بلا كراهة.

(فصل) ويسن أن يبعث الإمام خارصًا (٥) ويعتبر أن يكون أمينًا خبيرًا غير متهم ولو عبد. ويحرم قطعه عند حضور ساع بلا إذنه، ويكفي خارص واحد (٦) وأجرته على رب النخل والكرم، وفي المبدع أجرته على بيت المال (٧) ولا تخرص الحبوب (٨) ولا ثمر غير النخل والكرم. والخرص حزر مقدار الثمر في رءوس النخل والكرم وزنًا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرًا ثم يعرف المالك قدر الزكاة، ويخير بين أن يتصرف عما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت الجفاف، وإن حفظها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أولًا، وإن ترك الساعي شيئًا من الواجب أخرجه المالك، فإن لم

(١) (أو من غيره) لأن رب المال يبذل فيها عوض مثله أشبه الأجنبي، ولقوله "أو رجلًا اشتراها بماله" في حديث أبى سعيد.

(٢) (ولا صدقته) لما روى عمر قال "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئة" متفق عليه.

(٣) (أو من غيره) لظاهر الخبر، وقال المجد في منتقاه في مسألة شراء الزكاة "وحمل قوم النهى على التنزيه".

(٤) (وإن رجعت إليه بأرث) لقوله عليه الصلاة والسلام "وجب أجرك وردها عليك الميراث" رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبى هريرة والنسائي.

(٥) (خارصًا) لحديث عائشة قالت: "كان عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل" متفق عليه. وفى حديث عتاب "يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" رواه الترمذي وابن ماجه.

(٦) (خارص واحد) لحديث عائشة، لأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده كقائف وحاكم.

(٧) (على بيت المال) قلت: ولو قيل من سهم العمال لكان متجهًا.

(٨) (ولا تخرص الحبوب) في سنبله، وبهذا قال عطاء والزهري ومالك، لأن الشرع لم يرد بالخرص ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبًا فيخرص على أهله للتوسعة عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>