للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبعث ساعيًا فعلى رب المال ما يفعله الساعي إن أراد التصرف، ثم إن كان أنواعًا لزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف (١) وإن كان

نوعًا واحدًا فله خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطًا محتملًا قبل قوله بغير يمين، وإن فحش لم يقبل، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعى بحسب المصلحة (٢) ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله، وإن لم يأكله كمل به، وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط، وإن لم يترك الخارص شيئًا فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك ولا يحتسب عليه، ويأكل من حبوب ما جرت به العادة، ولا يحتسب به عليه، ولا يهدي (٣) ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئًا إلا بإذن شريكه، ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق لكثر الأنواع واختلافها (٤) وفيه وجه أنه يجمع ويؤخذ من الوسط (٥) ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر (٦) ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة (٧) والخراج على

مالك الأرض دون المستعير والمستأجر (٨) ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له

(١) (وقت الجاف) فمنها ما يزيد رطبه على تمره، ومنها ما يزيد تمره على رطبه.

(٢) (بحسب المصلحة) لحديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

(٣) (ولا يهدى) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئًا بخلاف الثمار فله التصرف فيما يترك كيف شاء.

(٤) (لكثرة الأنواع واختلافها) لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، وهذا قول أكثر أهل العلم، بخلاف السائمة لما فيه من التشقيص.

(٥) (ويؤخذ من الوسط) وبه قال مالك والشافعي وأبو الخطاب إذا شق عليه إخراج كل نوع على حدته.

(٦) (عن جنس آخر) لقوله: "خذ الحب من الحب والإِبل من الإِبل والبقر من البقر والغنم من الغنم" رواه أبو داود وابن ماجه، وبه قال عطاء والشافعي وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري.

(٧) (فتحت عنوة) المراد بها ما فتح عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليه خراج معلوم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعى ومالك والثوري والشافعي وجمع.

(٨) (والمستأجر) وقال أصحاب الرأي: لا عشر في أرض خراجية، ولنا قوله "ومما أخرجنا لكم من الأرض" وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء العشر" وغيره من عمومات الأخبار، ولأن سبب الخراج التمكين من النفع ووجوبه وإن لم تزرع فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك، وحديثهم ضعيف جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>