مال يقابله، وإذا لم يكن له سوى غلة الأرض فيها ما فيه زكاة وما لا زكاة فيه كالخضر جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء، ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه وزكاته وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلًا (١) والخراجية يكون الخراج في رقبتها، والعشر في غلتها إن كانت لمسلم، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم وما جلا عنها أهلها خوفًا منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج. والأرض العشرية لا خراج عليها وهي الأرض المملوكة، وهي خمسة أضرب: التي أسلم أهلها عليها كالمدينة، وما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة، وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك (٢) وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن. وللإِمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ولا عشر عليهم (٣) كالسائمة وغيرها، لكن إن كان تغلبيًا فعليه فيما يزكي زكاتان يصرفان مصرف الجزية، وإذا أسلم سقطت عنه إحداهما، لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمى وإجارتها نص عليه، وعنه لا
يجوز (٤) إلا لتغلبي فلا يكره ذلك، فأما على المنع لو خالفوا واشتروا صح بلا نزاع عند الأصحاب (٥) ولا تصير به العشرية خراجية وإن ملكها تغلبى وزرع أو غرس فيها وحصل ما يزكي كان عليه عشران نص عليه كما تقدم، ولا زكاة على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية، ولا فيما إذا جعل داره بستانًا أو مزرعة أو أحيا مواتا.
(فصل) وفي العسل العشر (٦) وسواء أخذه من موات أو من ملكه أو ملك غيره لأنه لا يملك بملك
(١)(الحصاد والجذاذ ليلًا) لحديث الحسين "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجذاذ بالليل وعن الحصاد" رواه البيهقى.
(٢)(إقطاع تمليك) كإقطاع عثمان في السواد لسعد وابن مسعود وخباب قاله أحمد.
(٣)(ولا عشر عليهم) إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة.
(٤)(وعنه لا يجوز) اختارها الخلال: وهو قول مالك، وحكى عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، وكلام الشيخ يعطى أن على المنع لا يصح شراؤه.
(٥)(عند الأصحاب) وعليهم عشران على الصحيح من المذهب اختاره الشيخ.
(٦)(في العسل العشر) قال الأثرم سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. وروى عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعى وإسحق، لحديث أبى سيارة المتعى.