الأرض كالصيد والطائر يعشش بملكه، ونصابه عشرة أفراق نص عليه (١) ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت عنده حولًا ما لم تكن للتجارة (٢) ولا شيء في المن ونحوه ينزل من السماء وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم بالحل وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الانتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مضاف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.
(فصل) في المعدن. وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتًا، فمن
استخرج من أهل الزكاة من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة أو مملوكة لغيره إن كان جاريًا (٣) ولو من داره نصاب ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيره بعد سبكه وتصفيته منطبقًا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبق كياقوت وفيروز (٤) وعقيق وزبرجد وغيره مما سمى معدنًا ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمتها أو من عينها إن كانت أثمانًا، وما يجده في ملكه أو موات فهو أحق به، وما يجده في ملك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدًا، وأما الجاري فمباح على كل حال. ولا يمنع الذمي من استخراج معدن ولو بدارنا، ولا زكاة فيما يخرجه. ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال، وحده ثلاثة أيام، ولا أثر لتركه لإصلاح آلة وما جرت وبه العادة. ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانًا إلا بعد سبك وتصفية، ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به
(١)(نص عليه) فرق بفتح الراء، لما روى الجوزجانى عن عمر: أن ناسًا سألوه فقالوا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسًا يسرقونها، فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقًا حميناها لكم. وهذا تقدير من عمر يجب المصير إليه.
(٢)(ما لم تكن للتجارة) فتقوم عند كل حول، لأنها حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان.
(٣)(إن كان جاريًا) له مادة لا تنقطع، لأنه لا يملك بملك الأرض بخلاف الجامد.
(٤)(وفيروز) حجر أخضر مشوب بزرقة يوجد بخراسان، وزعم بعض الأطباء أنه يصفو بصفاء الجو ويتكدر بتكدره.