وإن خلا بها (١) مطاوعة فعليها العدة إذا كان مثلهما يطأ ويوطأ (٢) إلا أن لا يعلم بها. ولا تجب بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه (٣)، وإن وطئها ثم مات أو فارقها اعتدت لوطئه ثلاثة قروء (٤) وتجب العدة على الذمية من الذمي (٥) والمسلم. وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الأمصار (٦) ولا تجب بتحملها ماء الرجل (٧).
(فصل) والمعتدات ست: الحامل بوضع كل الحمل (٨). والحمل الذي تنقضي به
العدة ما تبين به خلق
(١)(وإن خلا بها) ولو لم يصبها ثم يطلقها فإن العدة تجب عليها روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي في قديم قوله، وقال في الجديد لا عدة عليها واختاره ابن عقيل في عمد الأدلة لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية وهذا نص، ولنا إجماع الصحابة فروى الإِمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابًا فقد وجب المهر ووجبت العدة، ورواه الأثرم أيضًا عن عمر وعلي، وعن سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت، وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا.
(٢)(ويوطأ) كابن عشر وبنت تسع.
(٣)(بطلانه) كالخامسة والمعتدة.
(٤)(ثلاثة قروء) منذ وطئها كالمزني بها.
(٥)(الذمي) ولو لم تكن العدة في دينهم، وقال أبو حنيفة إن لم يكن في دينهم لم يلزمها، ولنا عموم الآيات.
(٦)(علماء الأمصار) منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي، إلا ما روي عن مالك أنها تعتد للوفاة بحيضة. ولنا عموم قوله {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} الآية.
(٧)(ماء الرجل) وقال ابن حمدان: إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا، وقال في المبدع إذا تحملت زوجها لحقه نسب من ولدته منه، وفى العدة والمهر وجهان.
(٨)(الحمل) وهذا بإجماع من أهل العلم، إلا ما روي عن علي من وجه منقطع، وعن ابن عباس لكن لا توطأ حتى تطهر من نفاسها.