للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو مع اختلاف الصنائع (١) ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه، ولو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة ولكل منهما المطالبة بالأجرة، وللمستأجر دفعها إلى كل منهما ويبرأ منها الدافع، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما (٢) وإن أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه، ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه، فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجرة بينهما صح ولهما أن يحملا على أي ظهر كان، وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح (٣) ولكل منهما أجرة دابته ونفسه، فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له أجرة مثله، وإن اشترك إثنان لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت فاتفقا على أن يعملا بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح (٤) فإن فسدت الشركة قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما وأجر الدابة (٥) وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء، فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت، والأجر بينهما جاز، وإن دفع دابة إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه صح (٦) ولو اشترك ثلاثة لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل، أو اشترك أربعة لواحد دابة ولآخر رحى ولثالث دكان ورابع يعمل فقياس نصه (٧) صحتها واختاره الموفق وغيره (٨) قال في التنقيح: وهو أظهر، وصححه في الإنصاف، وقدم في الإقناع أنهما فاسدتان (٩) وللعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلتهم،

(١) (مع اختلاف الصنائع) هذا أحد الوجهين، والصحيح من المذهب كاشتراك حداد ونجار وخياط والثاني لا يصح وهو قول مالك.

(٢) (فهي من ضمانهما) يطالبان به، لأن مبنى هذه الشركة على الضمان كأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه.

(٣) (لم يصح) ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمانه.

(٤) (صح) لأن الشركة وقعت على عملهما، والعمل يستحق به الربح في الشبهة والمضاربة، والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما.

(٥) (وأجر الدابة) لأن العوض قد أخذ في مقابل تلك المنافع فلزم توزيعه عليهما.

(٦) (صح) من تساو أو تفاضل، وهو يشبه المساقاة والمزارعة والمضاربة.

(٧) (فقياس نصه) أي أحمد في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها وما رزق الله بينهما.

(٨) (واختاره الموفق وغيره) كالشارح، وقدمه في الفروع والرعاية، وهو قول الشافعي.

(٩) (فاسدتان) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة، لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض. وإلا إجارة لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا، واختاره القاضي وأكثر الأصحاب، وهو ظاهر قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>