للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا شرط العامل النفقة ثم ادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك ولو بعد رجوع المال إلى مالكه (١) ولو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة أو ثوبًا يخيطه أو غزلًا ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه بحق عمله جاز نص عليه ويصح حصاد زرعه وطحن قمحه (٢) ورضاع رقيقه واستيفاء مال بجزء مشاع منه ونحوه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه وغزو على دابته بجزء من السهم، لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهما ودرهمين ونحوه لم يصح (٣) ولو دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل لم يصح لحصول نمائه بغير عمل منه، وله أجرة مثله وعنه بلى وبجزء منه يجوز مدة معلومة

ونماؤه ملك لهما، وعلى قياسه لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها ويكون بينهما نصفين قاله الموفق (٤). الثالث شركة الوجوه، فإذا باعا ما اشتريا فما قسم الله من الربح بينهما على ما شرطا عينا جنسه أو قدره أو قيمته أولا. الرابع شركة الأبدان (٥)

(١) (إلى مالكه) وبه قال أبو حنيفة إذا كان المال في يديه، وليس له ذلك بعد رده. ولنا أنه أمين فكان القول قوله في ذلك.

(٢) (وطحن قمحه) ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن قفيز الطحان" لحمله على قفيز من المطحون فلا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة، وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر على الشطر.

(٣) (لم يصح) ذلك، قيل لأحمد: فإن كان النتاج لا يرضى حتى يزاد على الثلث؟ قال: فليجعل له ثلثًا وعشرًا ونصف عشر وما أشبهه.

(٤) (قاله الموفق) وما رزق الله على ما شرطاه، لأنها عين تنمو بالعمل فيها فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض.

(٥) (شركة الأبدان) لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، وبه قال مالك. وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة لأنها على غير مال كما لو اختلفت الصناعات. ولنا ما روى أبو داود والأثرم. عن عبد الله قال اشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشئ فجاء سعد بأسيرين قال أحمد: شرك بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>