للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك الوديعة، ومثله لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه، وقياسه ناظر وقف وعامله، وإذا مات أحد

المتقارضين أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض، فإن كان رب المال فأراد الوارث إتمامه والمال عرض لم يجز لأن القراض قد بطل بالموت وكلام أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشترى بإذن الورثه كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض ذكره الموفق، وللعامل بيع عروض واقتضاء ديون (١) وإن كان العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه والمال ناض جاز، وإن كان عرضًا لم يجز القراض ودفع إلى الحاكم فيبيعه إن لم يأذن أحدهما للآخر.

(فصل) والعامل أمين في مال المضاربة، والقول قوله فيما اشتراه لنفسه أو للقراض (٢)، ولو دفع إليه مالًا يتجر به ثم اختلفا فقال رب المال: كان قراضًا فربحه بيننا، وقال العامل: كان قرضًا فربحه لي كله فالقول قول رب المال، فيحلف ويقسم الربح بينهما، وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وقسم الربح بينهما (٣) وإن قال العامل ربحت ألفًا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله، وإن قال غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل (٤) ولو خسر العامل واقترض ما تم به رأس المال ليعرضه على ربه تامًا فعرضه عليه وقال: هذا رأس مالك فأخذه فله ذلك (٥) ولو دفع رجل إلى رجلين مالًا قراضًا على النصف فنض المال وهو ثلاثة آلاف فقال رب المال: رأس

المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر: هو ألف فقول المنكر مع يمينه (٦)

(١) (واقتضاء ديون) كفسخ والمالك حي، وليس له الشراء لأن القراض انفسخ.

(٢) (أو للقراض) لأن الاختلاف هنا في نية المشترى، وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد سواه، ومثله وكيل وشريك عنان ووجوه وولى يتيم.

(٣) (وقسم الربح بينهما) نصفين نص عليه في رواية منها واقتصر عليه في المغني لأن الأصل بقاء ملك رب المال عليه، والمذهب تقدم بينة العامل كما قدمه في موضع آخر.

(٤) (لم يقبل) قوله، لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي.

(٥) (فله ذلك) ولا يقبل رجوع العامل عن إقراره له ولا شهادة المقرض لأنه يجر إلى نفسه نفعًا، ويرجع المقرض على العامل لا غير لأن العامل ملكه بالقرض ثم سلمه رب المال، لكن إن علم رب المال باطن الأمر وأن التلف حصل بما لا يضمنه المضارب لزمه الدفع باطنًا.

(٦) (فقول المنكر مع يمينه) فإذا حلف أنه ألف فالربح ألفان ونصيبه منهما خمسمائة يبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين لأن الآخر يصدقه يبقى خمسمائة ربحًا بين رب المال والعامل الآخر يقتسمانها أثلاثًا لرب المال ثلثاها والعامل ثلثها وذلك مائة وستة وستون وثلثان، ولرب المال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة، وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما، والتالف يحسب في المضاربة من الربح، وهذا قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>