للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب إجابته، وإن اتفقا على قسمه أو بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرًا معلومًا جاز، وإتلاف المالك للمال كقسمه فيغرم حصة العامل من الربح، وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، ويملك العامل حصته من الربح بالظهور (١) قبل القسمة كرب المال،

ويستقر الملك فيها بالمقاسمة والمحاسبة التامة. وإن طلب العامل البيع مع بقاء قراضه أو فسخه فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح (٢)، وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك فيقوم عليه ويدفع حصة العامل (٣)، وإن لم يرض لزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح، وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض، وإن انفسخ والمال دين لزم العامل تقاضيه سواء كان فيه ربح أو لم يكن، ولا يلزم الوكيل تقاضى الدين (٤) وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال، ولو سمى لعامله أكثر من أجرة المثل (٥) ولا يحتسب به من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء، ولو ساقى أو زارع في مرض موته حسب الزائد من الثلث (٦) وإن مات المضارب فجأة أو غير فجأة ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له وجهل بقاؤه فهو دين في تركته (٧)

(١) (بالظهور) في إحدى الروايتين وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة، لأن الشرط صحيح فثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح، والثانية لا يملك إلا بالقسمة اختاره القاضي في خلافه، وعنه ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة والقبض اختاره الشيخ.

(٢) (إن كان فيه ربح) لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع على توفيته.

(٣) (حصة العامل) لأنه أسقط عن العامل البيع وقد صدقه على الربح فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه.

(٤) (تقاضى الدين) لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة تقاضى الدين.

(٥) (من أجرة المثل إلى آخره) لأن ذلك لا يأخذه من ماله وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث، ويحدث على ملك المضارب دون المالك، بخلاف ما لو حابى الأجير فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه لأن الأجر يؤخذ من ماله.

(٦) (من الثلث) لأنه من عين المال، بخلاف الربح في المضاربة.

(٧) (دين في تركته) لصحابه أسوة الغرماء لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>