للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصح في نصيب شريكه وليس للمضارب نفقة (١) ولو مع السفر إلا بشرط كوكيل، فإن شرطها له وقدرها فحسن، فإن لم يقدرها واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام كسوة، وإن كان معه مال يتجر فيه فالنفقة على قدر المالين، وإن لقيه رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض فأخذه فلا نفقة لرجوعه (٢) وله التسرى بإذن رب المال، فإذا اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضًا، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.

(فصل) وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه فيه انفسخت المضاربة فيه وكان رأس المال الباقي خاصة (٣) وإن اشترى سلعة في الذمة للمضاربة ثم تلف مال المضاربة قبل نقد ثمنها أو تلف هو والسلعة فالمضاربة بحالها والثمن على رب

المال ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ويرجع به العامل، فإن كان المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران، لأنه قد يربح فيجبر الخسران لكنه ينقص بما يأخذه رب المال (٤) وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال، فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه فينقص المال سدسه (٥) وإن تقاسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقى رأس المال تسعين (٦)، قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول اعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول، وأما ما لا يدفع إليه فحتى يحتسبا حسابًا كالقبض (٧) وما قبل ذلك فالوضيعة تحسب من الربح،

(١) (وليس للمضارب نفقة) هذا المذهب، وبه قال ابن سيرين وحماد بن سليمان والشافعي، وقال الحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به من البلد، لأن سفره لأجله كأجر الجمال، وقال الشيخ: ليس له نفقة إلا بشرط أو عادة وكأنه أقام العادة مقام الشرط وهو قوى في النظر.

(٢) (فلا نفقة لرجوعه) إلى البلد الذي سافر منه، لأن له النفقة ما دام في القراض وقد زال.

(٣) (خاصة) لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض، وقال بعض أصحاب الشافعي: مذهب الشافعي أن التالف من الربح لأن المال يصير قراضًا بالقبض، فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده.

(٤) (ينقص بما يأخذه رب المال) وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم.

(٥) (فينقص المال سدسه) ستة عشر وثلثين وقسطها من الربح ثلاثة وثلث.

(٦) (وبقى رأس المال تسعين) لأن العشرة الباقية مع رب المال من رأس المال.

(٧) (كالقبض) كما قال ابن سيرين، قيل له: كيف يكون حسابًا كالقبض؟ قال: يظهر المال يعنى ينض ويجئ فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحبه قبضه. قيل فيحتسبان على المتاع؟ قال: لا يحتسبان إلا على الناض، لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع" اهـ ما رواه الأثرم عنه رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>