للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علم أو لم يعلم (١) وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه، قال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، قال في المغني ويحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينًا، وإن كان في الذمة وقع الشراء للعاقد (٢) وإن اشترى من يعتق على نفسه وقد ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرًا، وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا كشراء وكيل من موكله (٣) وليس له وطء أمة من مال المضاربة ولو ظهر ربح، فإن فعل فعليه المهر والتعزير ولا حد ولو لم يظهر ربح (٤) وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق ملك لرب المال، وإن ظهر ربح فالولد حر وتصير أم يد له وعليه قيمتها (٥) كما في الأمة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين، وليس لرب المال وطء الأمة أيضًا ولو عدم الربح، فإن فعل فلا حد، وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر، وتخرج من المضاربة. وإن أخذ من رجل مضاربة ثم أخذ من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة

لصاحبها، وفي مال نفسه له. وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما (٦) فإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض جاز وصار مضاربة واحدة وإلا فلا، ويصح لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئًا لنفسه في إحدى الروايتين (٧) والثانية لا يصح (٨) وكذا شراء السيد من عبده المأذون، فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح، وإن اشترى الجميع لم يصح في نصيبه

(١) (علم أو لم يعلم) فعلى المذهب يضمنه العامل مطلقًا علم أو لم يعلم، إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا.

(٢) (وقع الشراء للعاقد) فإن دفع الثمن من مال المضاربة ضمن، وبهذا قال الشافعي وأكثر الفقهاء.

(٣) (كشراء وكيل من موكله) فيشترى من رب المال أو من نفسه بإذن رب المال.

(٤) (ولو لم يظهر ربح) لأن الربح ينبني على التقويم، والتقويم غير متحقق، لأنه يحتمل أن السلعة تساوي أكثر مما قومت به فيكون ذلك شبهة في درء الحد.

(٥) (وعليه قيمتها إلى آخره) يوم إحبالها، ولا مهر ولا فداء للولد.

(٦) (لم يخلطهما) بغير إذن رب المال لأنه أفرد كل واحد بعقد فكانا عقدين فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر.

(٧) (في إحدى الروايتين) وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة، لأنه تعلق به حق المضاربة فجاز كما لو اشترى من مكاتبه.

(٨) (والثانية لا يصح) وهي المذهب، لأنه ملكه فلم يصح شراؤه منه كشرائه من وكيله، وبه قال الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>