للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا المنع، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله خسر المال أو ربح وما تصرفه نافذ ولا ضمان عليه فيها، وإن لم يعمل العامل إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته من الربح، ويصح تعليقها إذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا على كذا، والمنصوص عن أحمد وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ويصح تأقيتها (١) بأن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، ولو قال: ومتى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا، وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض ديني وضارب به أو بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمان الغصب، وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم تصح (٢) وإن أخرج مالًا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح وكان مضاربة (٣) وقال القاضي: إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم تصح (٤) وكذا مساقاة

ومزارعة (٥) ولا يضر عمل المالك بلا شرط. وله أن يشترى المعيب إذا رأى فيه مصلحة بلا خلاف وكيل (٦).

(فصل) وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذن، فإن فعل صح (٧) وعتق وضمن ثمنه

(١) (ويصح تأقيتها) هذا إحدى الروايتين، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال أبو حنيفة. والثانية تفسد جزم به في الوجيز، وبه قال مالك والشافعي، لأنه عقد مطلق. ولنا أنه تصرف بتوقت من نوع من المتاع فجار توقيته بالزمان.

(٢) (لم تصح) هذا المذهب، وبه قال عطاء ومالك والثوري وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي، وعنه تصح نصرها ابن القيم في الإِعلام.

(٣) (وكان مضاربة) هذا المذهب: لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الريح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة.

(٤) (لم تصح) هذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، واختاره ابن حامد وأبو الخطاب، لأن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى المضارب.

(٥) (ومزارعة) إذا عمل المالك مع العامل وسمى للعامل جزءًا معلومًا فيصحان كالمضارب.

(٦) (بخلاف وكيل) لأن القصد في المضاربة الربح، وهو قد يحصل بشراء المعيب، والوكالة الغرض فيها تحصيل ما وكله فيه، وإطلاقها يقتضي السلامة.

(٧) (صح) الشراء، وهو المذهب. وفيه احتمال لأن العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه فهو كما لو اشترى شيئًا بأكثر من ثمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>