للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في المستوعب: إن مات يخرج من الشركة ويتسلم حقه ورثته اهـ. وله المطالبة بالقسمة فإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضى دينه، فإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى.

(فصل) الثاني المضاربة (١) وهي دفع مال معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم

من ربحه، ويسمى أيضًا قراضًا (٢) ومعاملة، وهي جائزة بالإِجماع (٣) وتنعقد بما يؤدى معنى ذلك، وهي أمانة ووكالة (٤) فإن ربح فشركة، وإن فسدت فإجارة، وإن تعدى فغصب (٥) قال في الهدى: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك (٦) ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل، فإن قال: خذ هذا المال مضاربة - ولم يذكر سهم العامل - فالربح لرب المال وللعامل أجر مثله، وإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع لا حق للعامل فيه، وإن قال: والربح كله لك فهو قرض ولا حق لرب المال فيه، فإن زاد ولا ضمان عليك فهو قرض بشرط نفى الضمان فلا ينتفى، ويجوز أن يدفع إلى اثنين مضاربة في عقد واحد، فإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه والباقى له جاز، وإن شرط جزءًا من الربح لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملًا مع العامل صح وكانا عاملين، وإن لم يشرطا عليه عملًا لم تصح

المضاربة (٧) وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل إن يفعله (٨) أو لا يفعله (٩) وما يلزمه فعله وفي الشروط، لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى،

(١) (المضاربة) وهي تسمية أهل العراق، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة كما في الآية.

(٢) (قراضًا) قيل هو مشتق من القطع يقال: قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له مطعة من الربح.

(٣) (بالإجماع) حكاه ابن المنذر عن عمر وعثمان ليعلى وابن مسعود وحكيم بن حزام رضى الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف والحكمة تقتضيها.

(٤) (وهي أمانة ووكالة) لأنه متصرف لغيره بإذنه والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه.

(٥) (وإن تعدى فغصب) يرد المال وربحه ولا شئ له نظير عمله كالغاصب.

(٦) (وشريك) فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه الربح.

(٧) (لم تصح المضاربة) لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد العقد، كما لو شرطا دراهم معلومة.

(٨) (فيما للعامل أن يفعله) من البيع والشراء أو القبض والأقباض وغيرها.

(٩) (أو لا يفعله) كالقرض وكتابة الرقيق وتزويجه ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>