للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما بقى له، فإن تساوى مالاهما وعملاهما تقاصا الدينين (١) واقتسما الربح نصفين، وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله، ويرجع على الآخر بالفضل وإن تعدى شريك ضمن والربح لرب المال (٢) والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه،

فكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها (٣). والشركة عقد جائز من الطرفين، فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ولم يكن له أن يتصرف إلا بقدر نصيبه، وللعازل التصرف في الجميع (٤) هذا إذا نض المال، وإن كان عرضا لم ينعزل وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال، وظاهر كلام أحمد والمذهب أنه ينعزل مطلقا وإن كان عرضًا (٥) وإن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أن يقيم على الشركة (٦) وهو إتمام الشركة فلا تعتبر شروطها،

(١) (تقاصا الدينين) لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه.

(٢) (والربح لرب المال) نصًّا، لأنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه، كما لو غصبه حنطة وزرعها، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب.

(٣) (ونحوها) والمراد ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد، وأما العين فغير مضمونة فيهما، والحال أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب الضمان في فاسده وأما العين فلا، وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما تضمن العين بالثمن والمقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب، والإِجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها، انتفع المستأجر أو لم ينتفع "وفي الفاسدة روايتان، فتذكر ما يجب في محله. واختار الشيخ فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة أن عليه الأجر المسمى، وذكر أنه قياس المذهب أخذًا له من النكاح، والنكاح الصحيح يستقر المهر بالخلوة دون الفاسد.

(٤) (في الجميع) بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله.

(٥) (وإن كان عرضًا) لأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنًا.

(٦) (أن يقيم على الشركة) ويأذن له الشريك في التصرف، ويأذن هو أيضًا لشريكه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>