للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة (١) وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بإرث أو إتلاف أو عقد من ثمن مبيع أو قرض أو غيره فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ من القابض حتى ولو أخرجه برهن أو قضاء دين فيأخذه من يده، وإن كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة ويتعين الغريم (٢) ولغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق (٣) لكن ليس لأحد إكراهه على تقديمه، وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة أن

يتولاه من نشر الثوب وطيه ونحوه، فإن استأجر من فعله غرمها، وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله، وبذل خفارة وعشر على المال. قال أحمد ما أنفق على المال فعلى المال وليس لأحد الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه، وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان أحوط، ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن.

(فصل) والشروط في الشركة ضربان: صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر في المال أو لا يبيع إلا من فلان (٤) الثاني فاسد كاشتراط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، وإذا فسد العقد قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين، وما عمل كل واحد منهما في الشركتين فله أجرته (٥) يسقط منها أجرة عمله في ماله ويرجع على الآخر بقدر

(١) (يقبل إقراره على الشركة) لأن للشريك أن يشترى من غير أن يسلم الثمن في المجلس: فلو لم يقبل إقراره بالثمن لضاعت أموال الناس، قال في الإِنصاف: وهو الصواب.

(٢) (ويتعين الغريم) ويأخذ الشريك منه مثل ما قبض شريكه.

(٣) (مع تعدد سبب الاستحقاق) بأن باعه شيئًا وأقرضه آخر شيئًا فله تقديم من شاء منها في الوفاء.

(٤) (لا يبيع إلا من فلان) فهذا كله صحيح سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل، وبهذا قال أبو حنيفة.

(٥) (فله أجرته) لأنه عمل في نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفاضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل بعوض، فإذا كان عمل أحدهما مثلًا يساوى عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>