(فصل) ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لم يجز أن يصوم عنه غيره بل يطعم عنه، وإن سافر أو مرض فلا فدية (١) ولا قضاء، وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكمعضوب (٢) نوب عنه في حج ثم عوفى، وقال الشيخ: لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر ونحوه توجه جوازه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر، ولا يفطر مريض يتضرر بالصوم، قيل لأحمد: يفطر مثل
الحمى؟ قال: وأي شيء أشد من الحمى، قال الآجرى: من صنعته شاقة فإن خاف تلفًا أفطر وقضى، فإن لم يضره تركها أثم، ومن قاتل عدوًا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر، ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره جامع وقضى ولا كفارة، وإن اندفعت شهوته بغيره لم يجز له
(١)(فلا فدية) عليه لأنه أفطر بعذر معتاد، ولا قضاء لعجزه عنه، ويعايابها.
(٢)(فكمعضوب) فلا يلزمه قضاء ما أفطره وأخرج فديته اعتبارًا بوقت الوجوب.