العلماء: لا يقع النقص متواليًا في أكثر من أربعة أشهر (١) وقال أيضًا: قول من يقول أن رؤى الهلال صبيحة ثمان وعشرين فالشهر تام، وإن لم ير فهو ناقص، هذا بناء على أن الاستسرار لا يكون إلا ليلتين، وليس بصحيح بل قد يستسر ليلة تارة وثلاث ليال أخرى، وأوجب ابن عقيل الفطر سرًا لمن رأى وحده هلال شوال، وحسنه في
الإِقناع، وينكر على من أكل في رمضان ظاهرًا وإن كان هناك عذر قاله القاضي (٢) وإذا اشتبهت الأشهر على أسير ونحوه تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو مابعده أجزأه وإن بلغ الصبى صائمًا أتم ولا قضاء عليه عند القاضي (٣) وإن علم المسافر أنه يقدم غدًا لزمه الصوم نصًّا بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ غدًا لعدم تكليفه.
(١)(أربعة أشهر) فيكون معنى قول الشيخ في أكثر من أربعة فقط "وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" نقل الأثرم وعبد الله وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة، ولعل المراد غالبًا.
(٢)(قاله القاضي) قيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرًا لئلا يتهم؟ قال إن كان لأعذار خفية منع من إظهاره، وهذا كالتقييد لكلام القاضي.
(٣)(عند القاضي) لأنه نوى الصوم من الليل فأجزأه كالبالغ، ولا يمنع أن يكون أول الصوم نفلًا وباقيه فرضًا.