حتى يكمل شعبان ثلاثين يومًا واختاره جمع (١) وظاهر المذهب يجب صومه (٢) احتياطًا لا يقينًا ويجزئه إن بان منه وتثبت بقية توابعه (٣) ما لم يتحقق أنه من شعبان وعنه الناس تبع للإِمام فإن صام صاموا (٤) ولا يقبل برؤية بقية الشهور إلا قول عدلين، وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا الهلال قضوا يومًا فقط نصًّا، ولو غم هلال
شعبان ورمضان وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين (٥) وكذا إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين. وإن نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي كحساب ونجوم ونحوه أو مع صحو فبان منه لم يجزئه وكذا لو صام تطوعًا فوافق الشهر لم يجزئه، قال الشيخ: قد يتوالى شهران وثلاثة أكثر ثلاثين ثلاثين وقد يتوالى ثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يومًا. وفي شرح
(١)(واختاره جمع) منهم أبو الخطاب وابن عقيل ذكر في الفائق، قال الشيخ: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي كثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا" رواه البخاري، وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له الثلاثين" رواه مسلم.
(٢)(صومه) اختارها الخرقي، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وبه قال طاوس ومجاهد، لما روى ابن عمر مرفوعًا" قال: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه. ومعنى اقدروا له ضيقوا، وهو أن يجعل شعبان تسعًا وعشرين يومًا، وكان ابن عمر إلى آخره. في الزاد.
(٣)(بقية توابعه) من وجوب الكفارة بوطء فيه ونحوه.
(٤)(فإن صام صاموا) وإن أفطر أفطروا، وهو قول الحسن وابن سيرين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون" قيل معناه الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس قال الترمذي حسن غريب.
(٥)(رجب وشعبان ناقصين) احتياطًا للصوم، ولا يفطروا حتى يروا الهلال أو يصوموا اثنين وثلاثين يومًا.