للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يفطر به (١)

ولا يفطر بجرحه نفسه ولا إن جرحه غيره بإذنه فلم يصل إلى جوفه (٢) ولا يقصد (٣) ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، ويستحب لمن عليه غسل من حائض وجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، وإن أخره صح صومه (٤) ولو أكل ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا قضى.

(١) (لا يفطر به) لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اكتحل في رمضان وهو صائم، ولأن العين ليست منفذًا فلم يفطر بالداخل منها، وهذا اختيار الشيخ.

(٢) (إلى جوفه) من آلة الجرح، واختار الشيخ عدم الإِفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة.

(٣) (بفصد) لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه وهو الصحيح، والوجه الثاني يفطر به.

(٤) (صح صومه) لحديث عائشة وأم سلمة أن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>