فكله نجس (١). ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته (٢) ولا يلزم من علم النجس إعلام من أراد استعماله لقول عمر "لا تخبرنا" لصاحب الحوض، وقيل يلزم. وإن أخبره عدلان قال أحدهما شرب هذا الكلب من هذا الإناء وقال آخر لم يشرب قدم قول المثبت، وإن أخبره عدل بنجاسة الماء أو غيره وعين السبب قبل (٣). وإن شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وجد بفيه رطوبة فلا ينجس، لكن يكره ما ظنت نجاسته احتياطًا. وإن علم نجاسة الماء وشك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد. وإن اشتبه طهور بنجس فأمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط (٤) وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة، وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه (٥) ويلزم التحري لحاجة الأكل والشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده (٦) ولا
غسل جوانب بئر نزحت. وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات (٧) حرم التحري بلا ضرورة. ويتحرى في مكان ضيق نجس بعضه وفى واسع بلا تحر. رلا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة (٨) وتصح إزالة النجاسة بمغصوب، وتزول بلا نية. وإن اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح (٩) ولا مدخل للتحرى في العتق والطلاق بل بالقرعة (١٠).
(١) (فكله نجس) لأن الطهور لا يدفع عن نفسه فكذا عن غيره بل أولى كاجتماع نجسة إلى مثلها.
(٢) (لم يتيقن نجاسته) كماء ميزاب أصابه ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله، لقول عمر فلا يلزم جوابه.
(٣) (قبل) ويعمل المخبر بمذهبه لاختلاف الناس في نجاسة الماء كالشافعي يعتقد نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة كموت ذبابة، والحنفى يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم يتغير، والموسوس يعتقدها بما لا ينجسه.
(٤) (لزم الخلط) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما ليتمكن به من الطهارة الواجبة.
(٥) (لم يصح وضوؤه) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه، وظاهره سواء تحرى أو لا، خلافًا للإنصاف حيث قال: من غير تحر.
(٦) (بعده) أي الأكل والشرب إذا وجد طهورًا استصحابًا لأصل الطهارة، وكذا لو تطهر من إحداهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه، وقيل يجب.
(٧) (كالمائعات) من خل وعسل ولبن، وتجوز مع الضرورة، ومع عدم الترجيح يتناول من أحدهما للضرورة.
(٨) (بالنجسة) لأنه عاجز عن شرط الصلاة وهو الطاهر المتيقن.
(٩) (للنكاح) وفى قبيلة أو بلد كبير له النكاح من غير تحر، والتحري والاجتهاد والتوخي ألفاظ متقاربة، ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود.
(١٠) (بالقرعة) فإذا طلق أو أعتق ثم أنسيها أقرع بينهما.