للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعدل حجة (١) وتجزى عمرة القارن وعمرة التنعيم عن عمرة الإسلام (٢) ويحل بالحلق أو التقصير، فإن وطئ قبله فعليه دم.

(فصل) أركان الحج أربعة (٣) وعنه أنها ثلاثة وأن السعى سنة (٤) واختار القاضي أنه

واجب وليس بركن (٥) واختلفت الرواية في الإحرام هل هو ركن أو شرط؟ والمذهب أنه ركن. وواجباته سبعة. وأركان العمرة الطواف وألاحرام والسعى (٦). وواجباتها: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد الشيخ: محرمة، ومثله ما يفعله الحاج المصري ليلة بدر في المحل المعروف بجبل الزينة، وقال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن

(١) (تعدل حجة) لحديث ابن عباس مرفوعًا "عمرة في رمضان تعدل حجة" متفق عليه. قال أحمد: من أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان، قال إسحق: معنى هذا الحديث مثل ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن".

(٢) (عن عمرة الإسلام) لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة فقال لها حين حلت منها "قد حللت من حجك وعمرتك" وإنما أعمرها من التنعيم قصدًا لتطييب خاطرها وإجابة مسئلتها لا لأنها واجبة عليها.

(٣) (أركان الحج أربعة) هذا المذهب، فلا يتحلل التحلل الثاني إلا بالسعي، لحديث حبيبة بنت أبي تجراة قالت: (رأيت رسول الله يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى كبتيه من شدة السعى يدور إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى" رواه أحمد. وعن عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة" متفق عليه مختصرًا.

(٤) (وأن السعي سنة) يجب بتركه دم، روى عن ابن عباس وابن الزبير وأنس وابن سيرين، لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ} وإنما ثبتت عنة بقوله: {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}.

(٥) (وليس بركن) هذه رواية جزم بها في الوجيز، فعلى هذا إن تركه جبره بدم، وهو قول الحسن والثوري، وقال في المغنى: قول القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله، وفي الشرح: وهو أولى.

(٦) (والسعى) هذا المذهب، وفى رواية أن الإحرام والسعى ليس بركن.

<<  <  ج: ص:  >  >>