التنعيم أفضل (١) ثم من الجعرانة (٢) ثم من الحديبية (٣) ثم ما بعد، فإن أحرم من الحرم انعقد وعليه دم، فإن خرج قبل الطواف ثم عاد أجزأه لأنه جمع بين الحل والحرم، وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صح (٤) ومن كان خارج الحرم دون الميقات فمن دويرة أهله، وتباح كل وقت، فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا (٥) ويكره الإِكثار منها والموالاة بينها نصًّا باتفاق السلف قاله في الفروع، قال أحمد: إن شاء كل شهر، وقال: لابد يحلق أو
يقصر في عشرة أيام يمكنه واستحبه جماعة (٦) وهي في غير أشهر الحج أفضل، وأفضلها في رمضان، ويستحب تكرارها فيه لأنها
(١)(ومن التنعيم أفضل) لأمره به عائشة، وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.
(٢)(الجعرانة) بكسر الجيم وإسكان العين، وقد تكسر العين وتشد الراء، قال الشافعي: التشديد خطأ وهو موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه.
(٣)(الحديبية) مصغر وقد تشدد: بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك.
(٤)(صح) لأنه قد أتى بأركانها، وإنما أخل بالإحرام، وقد جبره. وهذا قول أبى يوسف وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعى.
(٥) مرارًا، روى عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة، لأن عائشة اعتمرت مرتين بأمر النبي كل عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها. وقال عليه الصلاة والسلام "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" متفق عليه.
(٦)(واستحبه جماعة) وقال على: في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعى في مسنده.