للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالاستلقاء فيه (١) لمن له سراويل. وإذا دخله

وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره، قال جرير بن عثمان كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول، ويكره السؤال والتصدق عليه فيه لا على غير السائل، وإذا لم يصل في نعليه وضعهما في المسجد. ويسن كنسه يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه وتجميره في الجمع، ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة، ويكره إيقادها زيادة على الحاجة، ويمنع منه، قال القاضي سعد الدين الحارثي: الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف لا يزاد على المعتاد، فإن زاد ضمن. قال في شرح الإقناع: وقرب من ذلك إيقاد المآذن، لكنه في رمضان بحسب العادة علامة على بقاء الليل، وينبغى إذا أخذ شيئًا من المسجد مما يصان عنه أن لا يلقيه فيه بخلاف حصباء ونحوها لو أخذه في يده ثم رمى بها فيه. ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق الفقهاء والقراء (٢) ويسن أن يشتغل في المسجد في الصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة، ولا يشبك أصابعه فيه، ويضمن المسجد في الإتلاف إجماعًا ويضمن بالغصب. قال الشيخ: للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس، وعنه المنع مطلقًا، ويحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه، ويكره تطيينه وبناؤه بنجس وتجصيصه بجص نجس، قلت: والتحريم فيٍ الكل أظهر، ويجوز أن تتخذ البيعة مسجدًا (٣) وإن جعل سفل بيته أو علوه مسجدًا صح وانتفع بالآخر،

(١) (وبالاستلقاء فيه) إلى آخره، وكذلك لو احتاط بحيث يأمن كشف عورته، لحديث عبد الله بن زيد أنه "رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى" متفق عليه.

(٢) (والقراء) صيانة لحرمتها. وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "لا حمى إلا في ثلاثة. البئر والفرس وحلقة القوم" فأما البئر فهو منتهى حريمها، وأما طول الفرس فهو ما دار عليه برسنه إذا كان مربوطًا، وأما حلقة القوم فهو مستدارتها في الجلوس للتشاور" والحديث إسناده جيد.

(٣) (مسجدًا) إذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد أو أسلموا ومثلها الكنيسة وصوامع الرهبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>