للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو فعل (١) قال ابن عقيل: لا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه، ويباح فيه عقد النكاح والقضاء واللعان (٢) والحكم وإنشاد الشعر المباح، وللمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة. ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه (٣) وكذا ما لا يستدام كبيتة

الضيف وقيلولة المجتاز ونحو ذلك (٤) لكن لا ينام قدام المصلين. ويسن لسامع من ينشد ضالة فيه أن يقول: لا وجدتها ولا ردها الله عليك (٥)، ويكره فيه حديث الدنيا، ولا يستعمل الناس حصره، ولا يلقى العظام وقشور البطيح فيه، ولا يجوز أن يغرس فيه شيء، ويقطع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه، ولا حفر بئر، ويحرم الجماع فيه ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر (٦) ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة (٧) وقتل القمل والبراغيث فيه وجواز دفنه، وليس لكافر دخول حرم مكه (٨) لا حرم المدينة ولا دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها ولا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه (٩)

(١) (بقول أو فعل) لحديث "ما أنصف القارئ المصلي" وحديث "ألا كلكم مناخ ربه".

(٢) (واللعان) لحديث سهل بن سعد وفيه "تلاعنا في المسجد وأنا شاهد" متفق عليه.

(٣) (لنوم فيه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلًا مضطجعًا في المسجد على بطنه فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله رواه أبو داود حديث صحيح، فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه بالمسجد من حيث هو، وكان أهل الصفة ينامون في المسجد.

(٤) (ونحو ذلك) نص عليه في رواية غير واحد، ونوم المقيم عن أحمد المنع وحكى القاضي رواية الجواز.

(٥) (ولا ردها الله عليك) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" رواه مسلم.

(٦) (بلا ضرر) لما روى عن ابن عمر "كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء والرجال "وعن ابن سيرين قال "كان أبو بكر وعمر والخلفاء يتوضؤن في المسجد" وروى عن ابن عمر وابن عباس.

(٧) (في غير أوقات الصلاة) لئلا يدخله من يكره دخوله.

(٨) (حرم مكة إلى آخره) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} وقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.

(٩) (والأكل فيه) لقول عبد الله بن الحارث "كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الخبز واللحم" رواه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>