للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوى إخراجه (١) ويصان من بصاق ولو في هوائه (٢) وهو فيه خطيئة كفارتها دفنها. وإن بدره البصاق أخذه في ثوبه وحكه ببعضه، وتحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالته، ويكره زخرفته بنقش وصبغ وكثابة، وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان. وفى الغنية. لا بأس بتجصيصه اهـ. ولم يره أحمد وقال. هو من زينة الدنيا (٣) ويكره تعليق مصحف وغيره في قبلته دون أن يوضع في الأرض، ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة (٤)

فإن فعل فباطل (٥) ويسن أن يقال: لا أربح الله تجارتك. ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانًا للمعايش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها (٦) وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس، قال أحمد: لا أرى لرجل دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة، فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه، ولا يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله، ويحرم للتكسب إلا الكتابة فإن أحمد يسهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه، قال الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة، ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر، ويصان عن لغط وخصومة كثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه (٧) ويمنع فيه من اختلاط الرجال والنساء وإيذاء المصلين وغيرهم بقول

(١) (إخراجه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس" رواه ابن ماجه.

(٢) (ولو في هوائه) لحديث أنس "أنه عليه الصلاة والسلام - رأى نخاعة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه" الحديث.

(٣) (من زينة الدنيا) وروى عن عمر قال قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم" رواه ابن ماجه، وعن ابن عباس مرفوعًا ما أمرت بتشييد المساجد" رواه أبو داود.

(٤) (والإجارة) وظاهره قل البيع أو كثر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

(٥) (فإن فعل فباطل) وجوز أبو حنيفة البيع، وأجازه مالك والشافعى مع الكراهة.

(٦) (ينتظرون من يشتريها) وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك كسائر المحرمات.

(٧) (بمكروه) وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحًا أو مستحبًا، وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى، ومذهب مالك كراهة ذلك، فإنه سئل في رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره فقال: لا خير في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>