للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسكر. ويصح الحج من الصبي والعبد (١) ولا يجزى عن حجة الإسلام (٢) إلا أن يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف (٣) ولا يلزمه العود إن أمكنه، قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن (٤) وما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا. وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته. ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ - وقلنا السعي ركن وهو المذهب - لم يجزئه (٥) ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف (٦) إذ هو مشروع ولا قدر له - ررود، وقيل يجزيه إذا أعاد السعى (٧) ولا تجزى العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده وفاقًا، ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه، وليس له تحليله ولا يصح بغير إذنه، وغير المميز

يحرم عنه وليه (٨) ولو كان الولي محرمًا أو لم يحج عن نفسه (٩) فيصير الصغير بذلك محرمًا، وهو من يلي ماله، كل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والميت

(١) (والعبد) لحديث ابن عباس "أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" رواه مسلم.

(٢) (الإسلام) لقول ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي والبيهقي لأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه وهذا قول عامة العلماء.

(٣) (فوقف) في وقته، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن عتق بجمع لم يجزئه.

(٤) (إذن) أي حين البلوغ والعتق.

(٥) (لم يجزئه) عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت والوجوب أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ.

(٦) (الوقوف) من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزيه.

(٧) (السعي) لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له.

(٨) (وليه) أي يعقد له الإحرام، لما روى جابر قال: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان" رواه سعيد. وروى عن ابن عمر الرمي، وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم.

(٩) (عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو مع الولي أربع نسوة، وظاهر رواية حنبل يصح عن الأم أيضًا اختاره جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>