لزمه (١) وما عجز عنه فعله عنه الولي (٢) لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه، وإن كان الولي حلالًا لم يعتد به (٣) وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله، وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به محمولًا أو راكبًا، ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية (٤) فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي (٥) ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان أنشأ السفر تمرينًا على الطاعة (٦) وأما سفر الصبي معه للتجارة أو إلى مكة ليستوطنها وليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به فلا نفقة على الولى رواية واحدة، وعمده هو ومجنون خطأ فلا يجب بفعلهما شئ إلا فيما يجب على المكلف في خطأ
ونسيان. وإن وجب في كفارة صوم صام الولي (٧) ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيًا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصًّا (٨) لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية (٩) ولو
(١)(لزمه) بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم بتركه لأنه غير مكلف.
(٢)(الولي) لما تقدم من فعل أبي بكر وحديث جابر قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجاجًا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان "رواه سعيد في سننه، ورواه ابن ماجه وفيه "فلبينا عن الصببان ورمِينا عنهم".
(٣)(يعتد به) لأنه لا يصح منه لنفسه رمي فلا يصح عن غيره.
(٤)(النية) كحالة الإِحرام بخلاف الرمي.
(٥)(عن الصبي) كالكبير يطاف به محمولًا لعذر، لأن الطواف فعل واحد لا يصح وقوعه عن اثنين.
(٦)(على الطاعة) لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره قاله ابن عقيل.
(٧)(صام الولي) وقال في الفروع والإنصاف: حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء اهـ، فيصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان.
(٨)(نصًّا) ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه نص عليه لأنه إفساد لإحرام لازم فيبقى في ذمته حتى يبلغ فإن مات أطعم عنه.
(٩)(على المقضية) فلو خالف وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل لغيره ينصرف إلى حج الإسلام.