للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحرمت بواجب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل (١) ونقل ابن منصور هي بمنزلة المحصر، ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسئلة فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر (٢) وليس للوالدين منع ولدهما من حجة الفرض والنذر ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه، ولهما منعه من حج التطوع ومن سفر مستحب كالجهاد (٣) ولكن ليس لهما تحليله ويلزم طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين، وتحرم طاعتهما فيها. ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة، وليس لولي منع سفيه من حج فرض ولا تحليله منه ولا يحلل مدين (٤) الخامس الاستطاعة (٥) وينبغى أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجًا ورفيقًا وأن تطيب نفسه بما ينفقه، ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله (٦) واجتماع الرفاق كل يوم على طعام

أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة، فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحقه ولا يسأل الناس استحب له الحج (٧) ولم يجب، ويكره لمن حرفته المسئلة، قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة: لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس ويقدم النكاح مع خوف العنت نصًّا ومن احتاج إليه (٨). ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له مالًا أو مركوبًا، وتجوز نيابة المرأة عن الرجل وعكسه، ومن أمكنه السعي إليه لزمه إذا كان في وقت المسير ووجد طريقًا آمنا لا خفارة فيه، وقال الشيخ: تجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها.

(١) (لم يجز أن تحل) لأن الطلاق مباح فليس لها ترك فرائض الله خوفًا من الوقوع فيه.

(٢) (بمنزلة المحصر) واحتج بقول عطاء، فأراه والله أعلم ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم لما فيه من خروجها من بيتها ومفارقة زوجها وولدها ولهذا سماه عطاء هلاكًا واختاره ابن أبي موسى، ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها كان ذلك حصرًا فههنا أولى، والله أعلم.

(٣) (كالجهاد) لأن بر الوالدين فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية وعلى المستحب.

(٤) (ولا يحلل مدين) أي لا يحلل الغريم مدينه إذا أحرم لوجوب إتمامه بالشروع.

(٥) (الاستطاعة) لقوله {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

(٦) (وأمثاله) لأنه ربما أفضى إلى النزاع أو أكل أكثر من رفيقه وقد لا يرضى به.

(٧) (الحج) لأن خلقًا من الصحابة حجوا ولا شئ لهم ولم يؤمر واحد منهم بالإعادة.

(٨) (ومن احتاج إليه) ولم أر هذه لغيره، بل قال في المستوعب: وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولًا واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>