كالمجوس والصابئين جنس من النصارى نص عليه، ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإِسلام أو القتل (١) ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة بعد بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - من غير أهلها فله حكم الدين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيرها (٢) والفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي أن المعاهد من أخذ عليه العهد من الكفار. والمستأمن هو من دخل دارنا منهم بأمان، والذمي من استوطن دار الإِسلام
بتسليم الجزية. فالمعاهد والمستأمن لا يستوطنان دار الإِسلام، والذمي يستوطن بالجزية والله أعلم.
(فصل) ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب (٣) ولو بذلوها، وليس للإِمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقدها عمر رضي الله عنه هكذا فلا يغيره إلى الجزية أحد: وإن سألوه، ويؤخذ عوض الجزية مثلى زكاة المسلمين (٤) حتى ممن لا تلزمه جزية فيؤخذ من نسائهم وصغارهم ومجانينهم وزمناهم (٥) ولا تؤخذ من فقير ولا ممن له مال دون نصاب أو غير زكوي ومصرف ما يؤخذ منهم
(١)(أو القتل) لحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" خص منهم أهل الكتاب ومن ألحق بهم.
(٢)(بالجزية وغيرها) كحل ذبيحته ومناكحته إذا تهود أو تنصر، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقبل منهم الجزية من غير سؤال.
(٣)(تغلب) ابن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار، فإنهم انتقلوا في الجاهلية إلي النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، إلى قوله: فضعف عليهم الزكاة.
(٤)(مثلى زكاة المسلمين) لأن عمر أخذ من الإِبل في كل خمس شاتين وفي كل ثلاثين بقرة تبيعان وفي كل عشرين دينارًا دينارًا وفي كل مائتي درهم عشرة وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقى بنضح العشر، ولم ينكر فكان كالإِجماع.
(٥)(وزمناهم) لأن الاعتبار بالأنفس سقط وانتقل إلى الأموال فتؤخذ من كل مال زكوى.